رابطة تعليم حقوق الإنسان (HREA) HREA celebrates 15 years
حولنا
مركز تعل المكتب الشبكات
التعذيب و المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

مقدمة
الحقوق المهددة

الصكوك الدولية و الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها

مكاتب الكفالة الاجتماعية والخدمات

مواد التربية والتدريب والدفاع
موارد أخرى

 

مقدمة

يعد التعذيب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، حظره القانون الدولي حظرا كليا. و قد مثل رأس قائمة المسائل التي بحثتها منظمة الأمم المتحدة عند إرساء قواعد حقوق الإنسان باعتبار أن استخدامه يمس صميم الحريات المدنية و السياسية بدأ من اجتثاث العقوبات البدنية في الأراضي المستعمرة كأول تدبير اتخذته منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1949. فالقانون الدولي منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية و المهينة التي لا يمكن قبولها مهما كانت الظروف.

تستمر أغلب بلدان العالم في ممارسة التعذيب، بالرغم من أنه تم منعه منعا باتا. فتقرير 2001 لمنظمة العفو الدولية كشف أن 140 دولة مارست التعذيب فيما بين 1997 و 2001. كما خلص إلى أن الآلاف يمارسون سنويا، الضرب و الاغتصاب و الصعق بالكهرباء بحق أناس آخرين.

 ما هو التعذيب؟

في بندها الأول، تعرّف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب على أنه: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

 تختلف تعريفات التعذيب اختلافا طفيفا حسب المعاهدات الدولية، و لكنها تشمل عامة، كل ممارسة:

1- تؤدي إلى ألم أو أذى شديدين.
2- تلحق عمدا بشخص ما.
3- تكون بقصد انتزاع معلومات أو الحصول على اعتراف من هذا الشخص أو من شخص ثالث، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
4- يحرّض أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف حكومي أو أي شخص آخر بصفته الرسمية.

إن مصطلح "تعذيب" يضم مجموعة متنوعة من المناهج مثل القرع القاسي بالعصا، الصدمات الكهربائية، الاستغلال الجنسي و الاغتصاب، العزل لفترات طويلة، الأعمال الشاقّة، محاكاة الغرق و الخنق، قطع الأعضاء، و الصّلب لفترات طويلة. 

يعتبر القانون الدولي التعذيب "معاملة قاسية، لا إنسانية و مهينة" بشكل سافر، رغم عدم وجود قائمة تستوفي الممارسات الممنوعة. فإضافة إلى ضروب الألم و الأذى الشديدة المذكورة آنفا، يندرج ضمن صنوف التعذيب الإجبار على الوقوف قبالة الحائط ممدد الذراعين و الرجلين لمدة ساعات، التعرض المتواصل لأضواء ساطعة أو تعصيب العينين، التعريض بصفة مستمرة للضجيج العالي، الحرمان من النوم أو الأكل أو الشرب، الإكراه على المكوث واقفا أو منحنيا، أو الهزّ العنيف.

كما لا يقتصر  التعذيب على الأذى الجسدي فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل الممارسات التي تسبب أذى ذهنيا مثل تهديد عائلة الضحية أو أقاربه. 

مع خلو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  من توصيات تتعلّق بالتجارب العلمية التي تجرى على الجنس البشري دون موافقة رسمية من المتضررين، تنص الترتيبات الأولى لمناهضة التعذيب في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ّ على أنه "لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أيّ إنسان بغير رضاه الحر."  وتصنّف التجارب التي قام بها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية ضمن هذه المجموعة.

لا يزال الخلاف قائما حول إن كان التعذيب يشمل الحكم بالعقوبة البدنية (من مثل القطع، و الوسم بالحديد المصهور و أشكال الجلد المختلفة بما فيها الضرب بالسوط و بالدبوس)، أو عقوبة الإعدام. فالمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي يشار إليها غالبا على أنها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تستثني "الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". وقد استندت بعض الدول على هذا الترتيب لتدعم مقولة أن الإصابات الجسدية الناجمة عن تطبيق عقوبات جنائية مسموح بها قانونيا لا تدخل ضمن ممارسة التعذيب. علاوة على أنها تدّعي أنّ الترتيبات بصيغتها هذه، تشرّع من خلال وجودها ذاته، استخدام عقوبة الإعدام أو غيره من العقوبات البدنية. أما معارضو هذا الترتيب فيخالفونهم الرأي و يؤكدون أن ترتيبات الاتفاقية غير قابلة للتأويل بالنظر إلى ما ورد في مضمون الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تدافع عن حق الحياة و حماية الأشخاص.  و الحقيقة أن المؤسسات الدولية و المحلية خلصت إلى أن بعض أشكال العقوبات البدنية تقترب قي بعض الحالات من (مستوى) التعذيب أو المعاملات اللا إنسانية و المهينة.

 



[إلى أعلى الصفحة]

 

 

 

 

الحقوق المهدّدة

تحمي القوانين الدولية و المحلية الخاصة بحقوق الإنسان الكثير من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعذيب و المعاملات اللا إنسانية أو المهينة، من بينها:

أ‌)        الحق في الحماية من التعذيب

يقرّ القانون الدولي بكل وضوح مسؤولية الدولة عن ممارسات التعذيب المقامة من طرف موظفيها الرسميين (من مثل أعوان البوليس، الجنود، السجانين..الخ). كما يؤكد البعض أن الدولة مسؤولة أيضا عن التعذيب الممارس من جهات خاصة (ممثلون غير حكوميين) في حال ما لم تتخذ تدابير كافية للوقاية من انتهاكات مماثلة تشمل الحملات العنصرية أو العنف المنزلي.

و من الضروري أن تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أيّة إجراءات فعالة أخرى لمنع أعمال التعذيب على أراضيها. كما يتوجب على القانون الجنائي النظر في أعمال التعذيب باعتبارها جرائم. و لا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا  إنسانية أو المهينة. كما أن تطبيق أوامر صادرة من السلطات العليا لا يشرّع بأي حال من الأحوال استخدام التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 2 و 4).

ب‌)     وجوب ملاحقة مرتكبي التعذيب قضائيا

تتحمل جميع الحكومات مسؤولية ملاحقة المخالفين أمام القضاء في إطار نظام الإجراءات الجنائية الدولية الخاصة بالتعذيب. فمبادئ القضاء الدولي تفرض على كل الدول التي يتواجد بها من يشتبه في ممارستهم التعذيب، أن تقوم بتسليم مرتكبي أعمال التعذيب لتتبعهم قضائيا من طرف الحكومة المعنية (أي البلد الذي مورست فيه الانتهاكات، أو الذي ينحدر منه ضحايا التعذيب أو المخالفون)، أو أن تبادر هي ذاتها بالملاحقة القضائية (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مواد 5 و 6 و 8).

لكن مع الأسف، يندر ما تستكمل الملاحقات القضائية الخاصة بحالات التعذيب. و يعود ذلك في بعض الحالات إلى غياب الإرادة السياسية، و انعدام المراقبة الدقيقة من قبل وسائل الإعلام و الرأي العام. ممّا جعل الحكومات موضع انتقاد لربطها المشروط فرض الملاحقة القضائية بمصالحها السياسية. فضلا عن وجود عوائق قانونية من مثل:

*         إشكالية تفعيل القضاء الدولي و تطبيق القوانين بحكم أن الدول تلحق القوانين الدولية بقوانينها الوطنية وفق أشكال مختلفة مما يؤدي إلى ظهور تعريفات و عقوبات متغيرة. (يمكن أن لا يظهر التعذيب في القانون الوطني على أنه مخالفة نوعية، أو أن يتخذ حدودا ضيّقة في التعريف بماهيّته).

*         وجود قوانين أخرى تسهّل ممارسة التعذيب مثل الاعتقال السري (الاعتقال مع منع إخطار محام أو طبيب أو وليّ أو صديق) أو قوانين تسمح باستخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلّة قاطعة عند المثول أمام القضاء.

*         تواجد قوانين عفو وطنية تمكّن من حماية المسؤولين عن أعمال التعذيب.

*         صعوبة إيجاد أدلة دامغة ضد المسؤولين عن التعذيب إذ يركنون إلى إخفاء هوياتهم أو اعتماد أساليب لا تترك آثارا مادية. كما يمكن أن يتم التلاعب بالأدلة أو إتلافها، إضافة إلى تحرير تقارير مزورة. هذا مع احتمال وجود قوانين تفرض التزام الصمت و تمنع البعض من التبليغ عن زملائهم. علاوة على إحراج الشهود أو تهديدهم بأعمال انتقامية مادية أو عبر إجراءات قانونية.

*          وجود خلل في أسلوب التحقيق و الملاحقة القضائية و الأحكام، أو عدم فعاليتها أو جدواها أو تشبّعها بالفساد.

ت‌)     الحق في عدم الطرد أو الترحيل أو التسليم إلى دولة أخرى يكمن فيها خطر التعرض للتعذيب

"لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".(اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مادة 3)

تكفل هذه المادة حقا غير مشروط لكل شخص بعدم الطرد أو الترحيل أو التسليم لدولة أخرى يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب. و مادامت الأسباب في اعتقاد وجود خطر التعذيب قائما، فان التراجع أو التنازل عن قاعدة غير مشروطة أمر ممنوع مهما كانت الظروف. في هذه الحالة، يتعيّن احتساب كل الأوجه المتعلّقة بالأمر بما في ذلك " وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة لحقوق الإنسان "

هكذا تم سنّ بند أقوى لمناهضة القمع، مقارنة بما ورد في الصكوك الأخرى مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، و التي تشترط للوقاية من القمع كونه واقعا من مثل الاضطهاد القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تحمي الأشخاص أصحاب الممارسات المشبوهة في الماضي مثل المشاركة في أنشطة إجرامية. أمّا  اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فلا تسمح باستخدام الممارسات المرتكبة في الماضي مبررا للطرد.

ث‌)     حق إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب والتعويض العادل والمناسب عنه بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، و حق رفع شكوى يُنظر فيها بنزاهة، و حق المدّعي في الحماية من المساس به نتيجة لشكواه.

هناك خمسة أشكال من الإنصاف هي: التعويض المالي، العناية الطبية وإعادة التأهيل، رد الحقوق والتعويض (محاولة تأهيل الضحايا بإعادتهم لحياتهم أو وضعياتهم السابقة)، ضمانات عدم التكرار، و أشكال أخرى من الإرضاء من مثل إصلاح ما لحق بالكرامة أو بالسمعة من ضرر و اعتراف رسمي بالأذى الذي عانى منه ضحايا التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 13 و 14).

 

أهم مكاتب الكفالة

صندوق الأمم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب

يؤمن صندوق الأمم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب، مساعدات إنسانية، و قانونية، و مالية لضحايا التعذيب و عائلاتهم. وهو يقوم بالأساس على المساهمات الطوعية التي يشرف على إدارتها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمساعدة لجنة مدراء تتألف من رئيس و أربعة أعضاء ممّن يمتلكون خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. و يخصص قسم كبير من هذه الأموال للتمويل وإعادة التأهيل. أما الباقي فلتمويل مشاريع تدريب أطباء مختصين.

تسعى منظمات دولية و وطنية عديدة لمناهضة التعذيب و تقديم المساعدة للمتضررين. يمكنكم التعرف إلى بعض هذه المنظمات عبر روابطها الموجودة في قسم الموارد الأخرى، أسفل الصفحة.

 

[إلى أعلى الصفحة]

 

 

الصكوك الدولية و الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها

 تتخذ الأصول الاقليمية شكل معاهدة (تسمى أيضا اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول) تربط بين الدول المتعاقدة. عند استيفاء المفاوضات، يصبح نص المعاهدة نهائيا ورسميا و"يصادق" عليه ممثلو الدول. تعرب كل دولة عن انضوائها تحت معاهدة بطرق مختلفة لكن أكثرها شيوعا، التصديق والانضمام.

تصادق البلدان التي ناقشت أصول المعاهدة على الاتفاقيات ويمكن لدولة لم تشارك في النقاشات أن تنضم للميثاق في وقت لاحق. و تصبح المعاهدة سارية المفعول عندما يصادق عليها عدد معين من الدول أو تنضم إليها.

عند المصادقة أو الانضمام إلى معاهدة، يمكن للبلد أن يتحفّظ على بند أو أكثر منها، الّا في حال ما حجرت الاتفاقية ذلك، على أنه عادة ما يجوز طرحها مجددا في أي وقت.

تتقدّم المعاهدات الدولية القانون الداخلي في بعض البلدان، أما في البعض الآخر فإن تمت المصادقة على معاهدة دولية، فهي تصبح ذات قوة إذا نظر إليها كقانون داخلي بإصدار قرار للغرض. و بموجب التصديق أو الانضمام لمعاهدة دولية، يتعيّن على كل الدول تقريبا إصدار قرارات أو تنقيح القوانين المعمول بها أو إصدار تشريع جديد بهدف تفعيل جاد للمعاهدة على الأراضي القومية.

تستخدم المعاهدات الملزمة في إرغام الحكومات على احترام شروط المعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان من التعذيب و المعاملة اللا  إنسانية أو المهينة. أما الصكوك غير الملزمة مثل التصريحات و الإقرارات، فتستعمل لإحراج الحكومات بتشويه صورتها أمام الرأي العام في حالة عدم الالتزام و تحفيز الحريصة منها على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بدفعها إلى تبنّي سياساتها.

و فيما يلي، قائمة بالصكوك الدوليّة و المحليّة التي تحكم ضوابط حماية حقوق الإنسان من التعذيب و المعاملة اللا  إنسانية أو المهينة:

 

منظمة الأمم المتحدة (ONU) 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) (مادة 5)
تنص الوثيقة الأساسية المتعلّقة بحقوق الإنسان على أن "لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة". أصبحت الكثير من ترتيبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزّأ من القانون الدولي المتعارف عليه عالميا بمعنى أن هذه التراتيب تربط بين كل الدول سواء كانت ذات عضوية في الصك الدولي أو الإقليمي المعني أو لم تكن طرفا فيه. و نستخلص من هذا أن القانون الدولي المتعارف عليه يحظر التعذيب المنهجي و على نطاق واسع، بوصفه جريمة ضد الإنسانية، أو التعذيب الممارس في حق ضحية واحدة. كما أن حظر التعذيب هو أيضا واجب المجتمع الدولي كله. و بإمكان جميع الدول أن تجعله ساري المفعول بتطبيق أحكام القضاء الدولي على كل المشبوه فيهم في أراضيها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) (مادة 7)
صادقت الجمعية العامة على هذه المعاهدة المعروفة أيضا بـCIDCP، في كانون الأول/ ديسمبر 1966 مع بدء النفاذ سنة 1976. و قد هيأت لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحظر المادة 7 التعذيب و تؤكد على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر". و لا يمكن تعليق أو تحديد العمل بهذا الترتيب حتى في الحالات الطارئة. 

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1975)
تمت المصادقة على هذه المعاهدة من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1975. و تضم 12 مادة و تعريفا للتعذيب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)
تعدّ معاهدة منظمة الأمم المتحدة الأساسية التي تهتم بالتعذيب. تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ بدء نفاذ يعود إلى حزيران/ يونيه 1987. و تتألف من 33 مادة تغطي الحقوق المعنية و آليات التطبيق. استنادا إلى المادة 17، انبثقت منها لجنة لمناهضة التعذيب. تتكون اللجنة من 10 خبراء اختيروا لفترة مدتها أربع سنوات و تقوم بمراجعة التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية. كما أنها مخولة بمطالبة مكاتب منظمة الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية و غير الحكومية، بأن تزودها بالمعلومات.

تتمتع اللجنة أيضا، بحسب المادة 20، بسلطة تنظيم زيارات رسمية شرط موافقة الدولة المعنية بالأمر. و تبقى كل المداولات سرية كما يجب أن تتم كل التحركات بالتنسيق مع البلد المعني. و استنادا إلى نفس المادة، تأخذ المعاهدة بعين الاعتبار الشكاوى الفردية المرفوعة إليها شرط أن تكون كل الحلول الوطنية قد استنفذت تماما. يمثل هذا الإجراء تطورا هاما فيما يخص القانون الدولي إذ يتيح للفرد تقديم شكوى ضد حكومته أمام مؤسسة دولية. غير أن وضع هذا الإجراء قيد التنفيذ مرتبط بإعلان الحكومة موافقتها على هذه المادة. و حتى يومنا هذا، قلّة من الدول وافقت على هذه المادة من هذا الإعلان. مما يعني أن أغلبية الناس لازالت غير قادرة على استخدام هذا الإجراء.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002)
بمقتضى المادة 2، تنشأ من البروتوكول الاختياري، لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الهدف منها إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، و مد السلطات ذات الكفاءة بتوصيات سرية عن السبل و الوسائل الوقائية من التعذيب و المعاملات السيئة. كما يشترط البروتوكول على الدول إيجاد هياكل ومنظمات وطنية تهتم بتنظيم زيارات مشابهة لتلك التي تقوم بها اللجنة الفرعية إلى أماكن الاحتجاز.

 المقرر الخاص المعني بالتعذيب

مهمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، جمع معلومات حول الإجراءات التشريعية و الإدارية المتخذة من قبل الحكومات. كما أنه مكلف باتخاذ إجراءات عاجلة حيال الوضعيات الجلية التي تدعو للقلق، و الإشراف على المراجعات و زيارة البلدان و من ثمّ، رفع تقرير إلى هيئة حقوق الإنسان. و على عكس لجنة مناهضة التعذيب التي تتحدد في الدول الأطراف فيها فقط، يمتد التفويض الممنوح للجنة الفرعية ليطال كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و الدول المتمتعة بصفة مراقب.

يتلقى المقرر الخاص بلاغات الانتهاكات المتأتية من المنظمات و الأفراد على حد سواء. ومن صلاحياته إطلاق نداء عاجل من أجل تدارك الانتهاكات الفادحة. إذ هو من يتعامل مباشرة مع الشبهات المحددة الموجّهة ضد الحكومة المعنية. و قد لاحت مشاكل خاصة بالمتابعة. فبعض الدول لم ترد على المسائل العميقة التي أثارها المقرر الخاص مثل التقارير حول الإفلات من العقوبة أو انتهاك التشريعات الوطنية للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يشرف المقرر الخاص أيضا على الزيارات المنظمة إلى البلدان بهدف الحصول على معلومات ذات صلة من مصادرها مباشرة.

مشروع مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1982)
تلزم هذه المبادئ التي تبنتها الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1982، الموظفين الصحيين بحماية صحة المحتجزين البدنية و الذهنية، و تحظر عليهم المشاركة إيجابا أو سلبا في أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

انطلاقا من اهتمامها بحقوق الإنسان، تمنع الكثير من معاهدات منظمة الأمم المتحدة، جليا أو ضمنيا، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و قد نتج عن مثل هذه الاهتمامات، هياكل مكلفة بمراقبة تطبيق هذه المعاهدات:

اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة 37)
تشدد المادة 37 من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل على" ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". و قد سجلت اللجنة المعنية بحقوق الطفل انتهاكات في هذا الشأن.

علاوة على الأطفال، تعتبر النساء أيضا عرضة لضروب من التعذيب الجنسي مثل الاغتصاب و أشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية. وقد سجلت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة شكاوى عديدة من قبيل المخالفات التي تتم إزاء اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). فالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 كانون اﻻول/ديسمبر 1993، يشير  نصيا إلى حقوق المرأة من حيث عدم تعريضها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 3ج).

كما يمكن استخدام التعذيب بشكل عنصري من خلال استهداف جماعات عرقية خاصة. و تعد هذه الحالات انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. يمكن رفعها إلى لجنة القضاء علي التمييز العنصري، المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقية.

 غالبا ما ترتبط مسألة التعذيب بحالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، مثل الاحتجاز و التوقيف التعسفي و الاختفاء القسري. فبحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، يصبح احتمال استخدام التعذيب  مرجّحا أكثر. و حالما يتعلق الأمر بموضوع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تصبح المعاهدات ذات الاهتمام ملائمة للاستخدام عند الغرض.

 و قد أحدثت الكثير من السجلاّت المتعلقة بهذه الحالات من أجل استكمال الإجراءات العامة للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تبنّاها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955. وهي تؤسس للمبادئ العامة دون التطرق إلى التفاصيل. أما القانون عدد 31، فيشدد بصفة خاصة على الحظر التام لكل عقوبة جسدية والعقوبة المتمثلة في الحجز في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما تبنت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تمنع التعذيب. أيضا،  يذكّر إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليه من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1992، بمعاهدات منظمة الأمم المتحدة الأخرى. و المادة الأولى منه تؤكّد على الحق في عدم التعرض للتعذيب.

 قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) (المادتين 7 و 8)
يحظر قانون روما تماما التعذيب استنادا إلى إجراءات متنوعة تأخذ بعين الاعتبار التشريعات الجنائية الدولية لمثل هذه الحالات. و إذا كان التعذيب يعرف بأنه "تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها"(مادة 7هـ)، أو أن يكون " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر لهجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"، فهو إذن بمثابة " جريمة ضد الإنسانية "(مادة 7). كما ينضوي" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية"(مادة 8- أ-2") تحت باب"جرائم الحرب"(مادة 8).

 القانون الإنساني الدولي

تنص اتفاقيات جينيف الصادرة سنة 1949، على أن كل شخص يتمتع  بالحق المطلق في الحماية من التعرض للتعذيب حتى في زمن الحرب. فهناك واجب حماية الحياة والسلامة البدنية للمدنيين و الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الأسرى أو الذين ألقوا عنهم أسلحتهم. و تنفي المادة 3 من اتفاقيات جينيف "الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب". و  "الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة".

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب (1949) (المادة 31)
تمنع المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة منعا باتا استعمال القوة للحصول على المعلومات، إذ " تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم "

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (1949) (مواد 12 و 14 و 17 و 130)
تنص تراتيب اتفاقية جينيف الثالثة على أن " لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" (المادة 14) و أنه" يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير" (المادة 13). كما تنص المادة 17 على أنه"لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف". و يعد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية المقترف في حق أسرى الحرب انتهاكا جسيما للاتفاقية (مادة 130).

لقد أصبحت بعض مواد حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي المتعارف عليه. مما يعني أن كل المحتجزين في زمن الحرب، يتمتعون بحد أدنى من الحماية بفضل تدابير احترازية دون اعتبار لوضعهم القانوني.

 البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (1949) (مادة 75)
تنص المادة 75 ("الضمانات الأساسية") للبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، المعروف عنه إعادة صياغة القانون الدولي المتعارف عليه، على أن " التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا" ضد "الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب اتفاقيات جينيف"، يظل ممنوعا "في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون". كما أن "المعاملة القاسية و التعذيب" في حق الأسرى ممنوعة وفق المادة 3 لاتفاقيات جينيف لسنة 1949، و التي تعد بمثابة كاشف للقانون الدولي المتعارف عليه.

 

[إلى أعلى الصفحة]

 

الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، OUA)

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) (مادة 5)
يعد هذا الميثاق الصك الإفريقي الأساسي في مادة حقوق الإنسان. و ينص على أن"لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة".



المجلس الأوروبي

اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (1950) (مادة 3)
تشدد هذه الاتفاقية المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، على أنه"لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة". و وفق المادة 15.2، يعتبر هذا حقا ثابتا و غير قابل للنقض. مما يفيد بأنه لا يمكن  للدول إبداء تحفّظات على هذه المعاهدة أو وضع شروط حتى في حالة الطوارئ.

 الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (1987)
تم تدعيم تدابير الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب بهذه المعاهدة التي أصبحت سارية المفعول بداية من شباط/فيفري 1989. و قد انبثقت منها لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CPT) المكلفة بالقيام بزيارات تفتيشية رسمية و غير مقيدة، لأماكن الاحتجاز داخل الدول. كما تسمح بمقابلة الأشخاص المستجوبين في جلسة خاصة و التبليغ عن أي دولة طرف غير متعاونة. و يحتوي البروتوكولين 1 و 2 من الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب على تفاصيل أوفى حول شروط الانخراط في اللجنة.

إن "لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" مكلّفة بمراقبة تطبيق "الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب". و تتألف اللجنة من خبراء مستقلين و حياديين، يتمتعون بعضوية مدّتها أربع سنوات، مع إمكان إعادة انتخابهم مرتين. و لكل دولة طرف عضو في اللجنة.

وفق إعلان التأسيس" تقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة". و يقوم وفد يتكون على الأقل من عضوين، بزيارات تفتيش لأماكن الاحتجاز من سجون، و مراكز احتجاز، و مكاتب شرطة، و مؤسسات معنية بالأمراض العقلية و العناية بالمسنين.  فمهمة اللجنة تتمثل في مراقبة نوعية العناية المقدمة للمحتجزين في هذه الأماكن.

يمكن للجنة أن تقوم بزيارة فجئية لأي مركز احتجاز. وهي مطالبة في هذه الحالة بإعلام الدولة الطرف و المؤسسة المزمع زيارتها. عندئذ، يمكن لها مباشرة بدء الزيارة. و يضمن دخول اللجنة إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم. كما أن لها حرية الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود، و حرية إجراء مقابلة خاصة مع الأشخاص المحتجزين أو أي شخص (مادي أو معنوي) يستطيع تزويدها بمعلومات تتعلق بمهمتها كالمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان.

تضع اللجنة تقريرا بعد كل زيارة إلى الطرف المعني، تقدم فيه التوصيات التي تراها ضرورية من أجل الوقاية من التعذيب و المعاملات السيئة.  و على الحكومات الاستجابة لهذه التوصيات التي تبقى عامة سرية. وهي  تلجأ في حالات نادرة، إلى إصدار بيان عام عند عدم تعاون الطرف المعني أو رفضه تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة.

 

[إلى أعلى الصفحة]

 

منظمة الدول الأمريكية (OEA)

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1978) (مادة 5)
تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على "الحق في المعاملة الإنسانية بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". (مادة 5.2)

 الاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب و المعاقبة عليه (1985)
دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في شباط/فبراير 1987. وهي تعرّف واجبات الدول بشأن التعذيب. كما تفصّل التدابير و إجراءات التنفيذ المشابهة للتي وردت في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 

[إلى أعلى الصفحة]


 

مكاتب الكفالة الاجتماعية والخدمات

 يشترط على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية تطبيقها على صعيد وطني. لكن الكثير من الدول فشلت في ذلك رغم مصادقتها على المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعذيب.

 و المواد التي نصت عليها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، و قصرت الدول في جعلها فعالة، هي:

 *      المادة 4 التي تؤكد على أن أعمال التعذيب تعد مخالفة بموجب القانون الجنائي،

*      المادة 14 التي تنص على إنصاف ضحايا التعذيب بتعويض عادل ومناسب لهم.

*      المادة 10 التي تشدد على التعليم الموجه للطافم والأشخاص المراقبين لتطبيق القانون والطاقم وكل الأشخاص ذوي الصلة بمراقبة المحتجزين، أو غيرهم من الأفراد ، في مسألة حظر التعذيب.

*      المادة 2.1 التي تشترط أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لسلطتها القضائية. و بما أن هذه التدابير تبقى عامة، أنشأت منظمة الأمم المتحدة قائمة مفصلة بالإجراءات  الواجب تطبيقها، مثل حق المحتجز في الحصول على محام، و الحق في الإعلام بالحقوق بلغة مفهومة، و ضرورة وجود سجل في قسم الشرطة يتم فيه تسجيل كل التحركات المسجلة أثناء فترة الاحتجاز الاحتياطي، كما يشترط وجود قانون سلوكيات الشرطة أثناء الاستجواب، ووجود آليات رسمية و عير رسمية للمراقبة مثل المنظمات المستقلة القادرة على رفع الشكاوى و زيارة أماكن الاحتجاز.

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في التأكد من مدى التزام حكومات بلادهم بترتيبات هذه المعاهدات. فبإمكان المرافعات و لوبي المنظمات الوطنية و الدولية غير الحكومية المنسقة فيما بينها، ممارسة ضغط على الحكومات من أجل أن تمتثل هذه الأخيرة كليا لتراتيب المعاهدات.

 إن الآليات الإقليمية للمجلس الأوروبي تبشّر بأدوات تطبيقية تمتاز بالقوة. عندئذ، و حتى تكون الحماية من التعذيب واقعا ملموسا، يصبح من الضروري استمرار المنظمات غير الحكومية و رجال القانون، في مراقبة تطبيق المعاهدات و كتابة التقارير حول حالات الانتهاك.

تقترح الدروس المستخلصة من برنامج الحماية من التعذيب على مستوى وطني، مجموعة من المراحل المتنوعة:

*   مضاعفة تنظيم سلوكيات جهاز الشرطة و مراقبتها ب:

- إلزام أعوان الشرطة بإعلام المشتبه فيهم جنائيا، بحقوقهم كحق التزام الصمت، و حق حضور محام في الاستجواب. و من شأن كل تقصير في أداء هذه الإجراءات، أن يفضي إلى عدم شرعية أي اعتراف يأخذ من المشتبه فيه.
- تشجيع الموظفين في سلك الشرطة على تسجيل الاستجوابات و غيرها، في جهاز سمعي بصري لإثبات امتثالهم للقواعد الملزمة.
- تقليص فترات الاحتجاز السري و البوليسي.
- التأكد من وجود محام أثناء الاستجواب، و موظفة بالنسبة للنساء المحتجزات، و من حضور الوالدين أو ممثلين مستقلين عندما يتعلق الأمر باستنطاق القاصرين.

 

*    مضاعفة التدابير الاحترازية أثناء فترة الاحتجاز

- نوفير حق الاتصال بمحام للمسجونين، وحق مراسلة وسائل الإعلام والعائلة أو آخرين، وحق التمتع بزيارات.
- ضمان حق المسجونين في اللجوء المناسب و الفعال و المؤثر بالمحكمة.
- نوفير اتصال المحتجزين يالأجهزة الرسمية (من إعلاميين و ناشطي حقوق الإنسان..الخ)، و الأجهزة غير الحكومية.

*   اللجوء إلى القضاء في ما يخص الحقوق المدنية. فكل من يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة من موظف حكومي، بإمكانه اتخاذ إجراءات للتعويض عن الأضرار على مستوى المصالح و الأذى  الجسدي. إذ يمكن للضحايا في بعض الحالات، ملاحقة المسؤولين عن تعذيبهم أمام القضاء من أجل أفعالهم حتى في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية (..)

*   استخدام الملاحقات الجنائية ضد ممارسي التعذيب. و في حقيقة الأمر، من الصعب مباشرة الملاحقات ضد الموظفين الحكوميين. فنجاح الدعاوى يمكن أن يكون صعبا للغاية بسبب قانون الصمت شبه الرسمي المسيطر بين زملاء المهنة و هو يعيق الوصول إلى أدلة واضحة. 

*   التأكد من إدانة أعلى مراتب الحكومة لممارسة التعذيب. إذ يتضمن ذلك رسالة واضحة فيما يخص موضوع صفة التعذيب غير المقبولة. و يجب أن ترفق هكذا تصريحات بحملات تحسيسيّة للعموم حول التعذيب.

*   تنسيق تبادل المعلومات. إذ يمكن للحكومات و المنظمات غير الحكومية:

- إنشاء بنك دولي للمعلومات خاص بممارسي التعذيب المعروفين.
- إطلاق حملات عند إيفاد ممارسي التعذيب المعروفين في مهام دبلوماسية أو دراسية، حتى لا يتم قبولهم في الدول المضيفة.


 

 

[إلى أعلى الصفحة]

 



 

مواد التربية والتدريب والدفاع 

للمدافعين

دليل من أجل تحقيق فعال حول التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية، و اللاإنسانية أو المهينة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان)
يمثل هذا الكتيب دليلا توجيهيا دوليا لتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب و المعاملة السيئة، و التحقيق في حالات التعذيب المزعومة، و رفع النتائج أمام القضاء أو أي هيئة تحقيق أخرى. أما مناهج التوثيق المطروحة في هذا الدليل، فتطبق أيضا في سياقات أخرى مثل التحقيقات، و المراقبة في مجال حقوق الإنسان، و تقييم حالات اللاجئين السياسيين، و الدفاع عن الأشخاص الذين أكرهوا تحت التعذيب على "الاعتراف بارتكاب جرائم". و يدخل في ذلك تقدير احتياجات ضحايا التعذيب من رعاية و عناية. للدليل ملاحق تحتوي مبادئ التحقيق و الوثائق الفعالة، و معايير تقدير الموقف، و صور التشريح للتوثيق للتعذيب و المعاملة السيئة، و إرشادات من أجل تقييم طبي للتعذيب و المعاملة السيئة.

زيارة مكان احتجاز: دليل عملي (جمعية من أجل الوقاية من التعذيب)
خصص هذا الدليل لمساعدة المنظمات غير الحكومية (NGO) لتصمم و تنفذ برنامج رصد وتتبع إدارة أماكن الاحتجاز عبر مرجعية ونفاط إشكالية. فالمنظمات الوطنية غير الحكومية تمتلك مزايا مهمة، مقارنة بآليات العمل الميداني الوطنية، أهمها ما تتمتع به من استقلالية إزاء السلطات. يقوم الدليل بالنظر في مسائل عدة على غرار الحصول على ترخيص دخول، و إعداد برنامج الزيارات، و منهجية العمل الميداني و الأنشطة المخصصة للمتابعة واللاحقة لهذا العمل الميداني. كما يقدم أيضا و يوصي الآليات الدولية بالتحقق من تدابير الحماية و الظروف المعيشية للمحتجزين. 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: كتيب التحذير (IIDH/APT)
يعرف الكتيب بالبروتوكول الاختياري من خلال التركيز على لزوم هذه الآلية المبتكرة في إطار الأحكام و الآليات المتوفرة. و يسرد تاريخ البروتوكول الاختياري و تصوره الأول مرورا بمسار المفاوضات الطويل حتى تبنيه النهائي التاريخي من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. و يشير تعليق قانوني في النص ذاته، إلى تفاصيل أكثر حول دلالة و تاريخ عدد من الإجراءات المفاتيح. كما يوضح الدليل أيضا، التأثير المحتمل لنظام الرصد المنتظم لهياكل الاحتجاز بوصف الجهازين الرئيسيين اللذين يبلغان بهذا العمل مستوى دوليا و وطنيا. في الأخير، تم اقتراح تحركات فعلية و استراتيجيات نوعية  للممثلين المفاتيح، للمصادقة و حملات التطبيق.

الوقاية من التعذيب: دليل لطاقم عاملي "منظمة الأمن و التعاون في أوروبا"(مكتب المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان ODIHR))
يستعمل الكتيب في تكوين قاعدة مرجع لطاقم عاملي "منظمة الأمن و التعاون في أوروبا" (OSCE) التي تقف في وجه المزاعم المتعلقة بالتعذيب و المعاملة السيئة، أو التي بحاجة لمدخل للاحترازات الدولية المناسبة، و للمعايير و الآليات. و يتكون من  أقسام: دور "منظمة الأمن و التعاون في أوروبا"(OSCE) في النضال ضد التعذيب و المعاملة السيئة.  الوقاية من التعذيب و المعاملة السيئة: الإطار القانوني و التدابير الاحترازية. الرصد و التحقيقات و التقارير و مقاربات أخرى لمقاومة التعذيب و المعاملة السيئة.  يضم الكتيب أيضا قائمة مفيدة بالمنظمات و مصادر أخرى.

 دليل التبليغ عن التعذيب : كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والرد عليها وفقاً للنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان (كميي جيفار) يمثل هذا الكتيب دليل و مرجع للتحركات المفضية إلى الرد على مزاعم التعذيب أو المعاملة السيئة. و يشرح كيفية سير مسار التقرير و تسليم الشكاوى للأجهزة و الآليات الدولية، و كيف يمكنكم العمل بها لتوثيق المزاعم، و ما الذي يمكنكم القيام به عند تجميع المعلومات، و طريقة الانتقاء بين مختلف الأجهزة بحسب خصوصية أهدافكم، و كيفية تقديم المعلومات التي بحوزتكم بأسلوب يمكنّكم من توقع رد عليها. 

UKWELI كتيب متعلق بالمراقبة والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا )منظمة العفو الدولية(
تنظم UKWELI ما قام به ناشطو حقوق الإنسان في إفريقيا بهدف تقديم دليل تفصيلي للمراقبة و التحقيق في التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان في هذه القارة. و قد ألّف هذا الكتيب التطبيقي ناشطو حقوق الإنسان في إفريقيا أنفسهم لدعم و تعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان هناك و جعله أكثر حرفية.

 

للمربين

شرح التعذيب للأطفال (منظمة العفو الدولية)
يعد هذا الكتيب جزءا من مجموعة مواد تربوية أنتجتها منظمة العفو الدولية بهدف توفير مصدر جماعي يمكن للأساتذة و المربين استعماله في إعداد الدروس التي تساعد الأطفال على إدراك أن التعذيب هو انتهاك لحقوق الإنسان. وهو موجه إلى الأطفال المتراوحة أعمارهم من 10 إلى 12 سنة. لكن بإمكان الأستاذ أو المربي تكييفه بحسب حاجيات الفئات العمرية الأخرى.

 

للقانونيين

مقاومة التعذيب: دليل خاص بالقضاة و المدعين العامين (كونور فوليي 2003)
يرسم هذا الكتيب الخطوط العامة لواجبات و مسؤوليات القضاة و المدعين العامين للتحذير من أعمال التعذيب و غيره من ضروب المعاملة السيئة و التحقيق فيها، و للتأكد من مقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال و دفعهم تعويضات لضحاياهم. كما يقدم الكتيب كذلك نصائح عملية مستقاة من النجاحات الكبرى لوسائل مقاومة التعذيب على صعيد الإجراءات القانونية.

دليل أحكام القضاء الخاصة بالتعذيب و المعاملة السيئة: مادة رقم 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (جمعية التحذير من التعذيب)
يصف هذا الكتيب أحكام القضاء فيما يخص حالات التعذيب و المعاملة السيئة المتبناة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و ينظر إلى هذا الدليل على أنه أداة ناجعة للمتمرسين و ناشطي حقوق الإنسان و المختصين.

 

لموظفي السجون

حقوق الإنسان و السجون: دليل مدرب حقوق الإنسان لطاقم العاملين في السجون ( الأمم المتحدة)
الكتيب جزء من المنشورات الخاصة بحقوق الإنسان و السجون التي تتألف من أربعة أقسام. وهو واحد من مواد التكوين في حقوق الإنسان المخصص للعاملين بالسجون. صمّمت المكونات الأربعة بشكل يجعل أحدها مكمّلا للآخر. بحيث تأخذ كلها معا من أجل تأمين العناصر الضرورية لتنظيم برامج تكوينية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في السجون. وهو ما يتم القيام به وفق المقاربة التكوينية المطورة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يتوفرّ الكتيب(المكون الأول للمجموعة)، على معلومات معمقة حول المصادر، و الأنظمة، و معايير حقوق الإنسان الخاصة بالعاملين في السجون، و توصيات فعلية، و مواضيع للمناقشات، و دراسات لحالات، و قوائم مراقبة.

 

[إلى أعلى الصفحة]

 

 

موارد أخرى

دروس و فرص تكوين في مجال حقوق الإنسان

يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 حزيران/جوان)

المنظمات التي تراقب التعذيب

المنظمات التي تؤمن الدعم لضحايا التعذيب

 

 

 

back to top
Bookmark and Share
قراءة هذه الصفحة باللغة:
Deutsch
English
Espaٌol
Français
Italiano
Pусский
HREA Trainings
HREA Publications
Subscribe
ليصلك كل تجديد .
RSS Feeds
Related e-learning courses

Protection Against Torture

Safeguards against Torture and Ill-Treatment

الكلمات المفاتيح

التعذيب - أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (البند 1)

المعاملة اللا إنسانية أو المهينة -  تطبيق العقوبات التي تسبب أذى عقليا أو بدنيا، أو الجزع، أو الإذلال، أو الخوف أو التحقير، لكنها لا تبلغ مستوى التعذيب.

محطات تاريخية

1948- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحظر التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

1975- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

1985-  تعيين مقرر أممي خاص معني بالتعذيب.

1987- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدخل حيز التنفيذ.

1987- اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب و المعاقبة عليه تدخل حيز التنفيذ.

1989- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تدخل حيز التنفيذ.

2003- ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية

"لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (البند 1)

هذا الدليل من إعداد أسميتا ناييك. ترجمة ألفه الفاسي.

حق النّشر © رابطة تعليم حقوق الإنسان (HREA)، 2003. جميع الحقوق محفوظة.

الأسئلة المتكررة | سياسة الخصوصية لرابطة تعليم حقوق الإنسان | الإتاحة وسهولة استخدام الموقع | حقوق الطبع