حرية التنقل
· المقدمة
· الحقوق المعرضة للخطر
· الوسائل الدولية و الوطنية للحماية و الدعم
· الوكالات الوطنية للحماية و الخدمات
· مواد للدفاع, التعليم والتدريب
· موارد أخرى
المقدمة
ما تعني حرية التنقل؟
نسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948, كل الأشخاص مخولين بالحق بالكرامة المورثة و بعض الحقوق التي لا يجوز التصرف بها. و التي هي " الأساس للحرية و العدالة في العالم." حرية التنقل هي جزء من "حرية الفرد"(جاقرسكويد) التي تجعلها أحدى الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان. المواد 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على:
لكل فرد الحق لحرية التنقل و السكن ضمن حدود الدولة. لكل فرد الحق في مغادرة أي دولة, بما فيه
دولته, و العودة إليها.
أن الحق لحرية التنقل أو الحرمان منه ضمن الحدود الإقليمية و الدولية يرتب أثار مهمة للحقوق الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الأخرى. بدون الحق للفرد في مغادرة بلده, قد يتعرض الشخص للاضطهاد السياسي الذي يمنعه من ممارسة حقه في ديانته المختارة, و التمتع في الحقوق السياسية بالحياة الزوجية و الحياة العائلية, أو منعه من العمل أو التعلم الذي يساهم في نوعية حياته.بالرغم من أن التنقل الحر يبدو من الخارج كأنه حق إنساني قليل نسبيا و واضح, هو بالحقيقة أحدى الحقوق الأساسية الذي إذا ما تم خرقه بالعديد من الدول يؤدي إلى العديد من المشاكل و يسبب المعانة.
من يتأثر من حرية التنقل؟
تمتد حقوق الحرية التي لا يجوز التصرف بها إلى كل مواطني العالم. بالرغم من إن هذا الحق يبدو من انه يطبق على المهاجرين, للاجئين, و طالبي اللجوء, فله تبعات هائلة على الأشخاص النازحين بالإضافة للمهاجرين الاقتصاديين و حتى الطلاب.
اللاجئين –فيما يخص حرية تنقلهم فهم عرضة للتعرض للعديد من المشاكل, بما أنهم قد هربوا من الدولة الأصلية أو دولة الجنسية القديمة, على أساس خوف حقيقي من المحاكمة بناء على خمسة أسس: العرق, الدين, الجنسية, العضوية لجماعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي( انظر ملحق اللاجئين) وليس لهم القدرة للعودة لبلدهم الأم. على أية حال, في سياق حياتهم الجديدة, هم تماما في أيدي الحكومة الجديدة, التي لم تؤكد منح الجنسية للاجئين, كما هو الحال لطالبي اللجوء. مع ذالك, نظرا للالتزام على تلك الدول في أيجاد مكان لهؤلاء الأشخاص لبدء حياة جديدة, و الذي يشمل مخيمات اللاجئين, فأن حرية التنقل و الحق في حياة جديدة و أفضل يكون عرضة للانتهاك بالمقابل.
طالبي اللجوء- يواجهون مشاكل مماثلة للتي يتعرض لها اللاجئون نظرا بأنهم قد تم أحبارهم على الخروج من الدولة الأصل أو دولة جنسيتهم بحثا عن حياة جديدة وأفضل. على أية حال, على عكس اللاجئين فهم قد تقدموا لوضع ملحوظ ضمن الدولة. حرية التنقل غالبا ما تؤثر على طالبي اللجوء أثناء انتظار أن يتم أجراء معاملاتهم لاعتبارهم محميين من الحكومة الجديدة. فقد عانى هؤلاء الأفراد من أن يتم تقيد تنقلهم لحدود معينة في أثناء انتظار معاملاتهم و الذي يعتبر خرق صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
المهاجرون -يتأثر حقهم بالتنقل مباشرة نظرا لأنهم التحقوا لأمة جديدة من اجل الاستقرار بها. إذا لم يتم السماح لهم بالالتحاق بهذه الأمة, أو تقوم الحكومة بأي طريقة الحد من تنقلهم ضمن المجتمع, فأن ذالك خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة للمعاهدة الدولية للحقوق السياسية و المدنية.
النازحين الداخليين, أو هؤلاء الذين غادروا منازلهم خوفا من ملاحقتهم و لكنهم لم يخرجوا من الحدود الدولية, فهم يواجهون التحديات ذاتها إلي يواجها اللاجئين الأ إنهم يواجهون تلك المشاكل ضمن حدود دولة جنسيهم أو الدولة الأصلية. تواجه هؤلاء الأفراد مشاكل مهمة نظرا لكونهم متعرضين للنفي الداخلي, و هو شكل أخر من الملاحقة و خرق لحقوق الإنسان و الحريات. في هذه الأوضاع فان الأشخاص الذين غادروا منازلهم ملزمين في البقاء في مناطق معينة في الدولة و أي تنقل خارج هذه الحدود ممنوع.
يؤثر الحق في التنقل أيضا على المهاجرين الاقتصاديين, الذين غادروا منازلهم ليس من خوف ملاحقتهم بل بحثا عن ظروف معيشية أفضل, التي تحمل معها زيادة في فرص العمل و فرص دراسية أفضل. في هذه الحالة وضعت بعض الدول قيود على الراغبين في النزوح من منازلهم للحد من هجرة العقول و هو وضع أصبح يتزايد في الدول الغير متطورة حيث أصبح المتعلمون المحترفين يغادرون بلادهم لدول أخرى من اجل للحصول على فرص معيشية أفضل لهم و لعائلاتهم. على الرغم من ذالك ينظر لهؤلاء الأفراد باعتبارهم عملاء اقتصاديون و ليس بشر. فان فرض القيود على هؤلاء الإفراد لا يعني فقط تقيد حريتهم في التنقل بل أيضا قدرتهم على التقديم لعائلاتهم.
بالأضافة, الطلاب يواجهون خطر خرق حقهم في التعلم إذا تم المساس في حقهم بالتنقل خوفا من "هجرة العقول" أو قيود أخرى التي يمكن فرضها عليهم. الحصول على تأشيرات السفر من الدولة يصبح صعب لمن همم قادمين من خلفيات اقل حظا.بالإضافة, فان العديد من الحكومات تخشى عدم عودة هؤلاء الطلاب بعد تلقيهم العلم. هذا التعقيد أو الرفض لمنح تأشيرات السفر هو خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الأخرى. بالرغم من انه من الواضح تعرض حقوق وحريات الطلاب بالتنقل للتعدي ألا إن ذالك يشكل مشاكل عديدة للعديد من الأسباب.
كلا من المجموعات تلك نزحت من منازلهم في البحث عن فرص عمل أفضل أو معايير معيشية أفضل لهم و لعائلاتهم في بعض الأحيان, و هو حق أساسي أخر مضمون للإنسانية.أن حرية التنقل و أيضا حرية المسكن تسمح للأفراد في اختيار مسكنهم, الذي يتماشى أفضل مع قدراتهم, بالإضافة لتقديم الحصول على فرص تعليمية أفضل و تدعم لنشر الأفكار من أمة للأخرى. على أية حال, العديد يدعون في وجود العديد من الأسباب للحد على حرية تنقل بعض الأفراد. في بعض الحالات التي يكون فيها الأمن القومي و الجماعة عرضة للخطر فان القيود على حرية التنقل تكون مسموح بها أيضا إذا أرتكب الشخص انتهاكات في دولة, فأن لها سلب منه حرية التنقل خوفا من هربه من الدولة و تهربه من العقاب.
الحقوق المعرضة للخطر
تحمي الوسائل الدولية و الإقليمية عدد من الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية التنقل:
- الحق في المغادرة و العودة: لكل الأفراد الحق في اختيار مغادرة بلاد جنسيتهم و الحق للعودة لها بدون مساءلاتهم من الحكومة و بدون أي قيود تفرض على حرية تنقلهم.
- الحق في طلب اللجوء: لكل الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للهتك أن يطلبوا اللجوء لدولة أخرى غير دولة جنسيتهم.
- حرية الطرد / التهجير القسري: لكل فرد الحق أن يعفى من التحجير القسري أو الطرد من دولة جنسيتهم بالإضافة للدول التي هاجروا لها. هذا الحق ينطبق على الأفراد بالإضافة للجماعات الكبيرة من السكان.
-الحق في التعلم( الابتدائي, الثانوي, و المراحل العليا): كل الأفراد مخولين بالحق في التعليم إذا لم يتوفر لهم الفرصة في بلادهم لعدم توفر مدارس ذات سوية عالية أو جامعات, فيجب السماح للمواطنين للمغادرة لمتابعة تعليمهم من اجل رفع مستوى معيشتهم. بعض الحكومات تخشى عدم عودة أفرادها في حال غادروا طالبين للعلم و الذي يتسبب في عملية هجرة العقول. في هذا السياق فأن الدولة تنظر لرعاها كمؤسسات اقتصادية و ليس كبشر.
-الحق في المسكن و الملكية: إذا لم يتوفر المسكن الملائم لعائلة أو لمجموعة من الأفراد ضمن حدود الدولة فيجب السماح لهم بالمغادرة من اجل رفع مستوى المعيشة.بالإضافة هذا الحق أيضا ينطبق على الأفراد الذين يتنقلون ضمن الدولة ذاتها. فللأفراد الحق في التنقل أينما وجدوا و لا يجوز تعريضهم للنفي الداخلي(قضية جوزاردي ضد ايطاليا, 1965)
- الحق في تكوين عائلة: و هو مرتبط بحق المسكن.للأفراد الحق برعاية عائلاتهم بالطريقة التي تناسبهم و تلاقي احتياجيهم. و إن عنى ذالك المغادرة لدولة أخرى, فلا بد السماح لهم بذالك لتأسيس مسكن جديد في تلك الدولة بدون عوائق.
- الحق في العمل و اكتساب لقمة العيش:لكل البشر الحق في المحاولة في تحسين ظروف معيشتهم للتأمين لأنفسهم و عائلاتهم. فإذا لم يسمح لهم في التنقل للحصول على عمل فان ذالك يشكل خرق لحقوقهم الإنسانية الطبيعية.
كلا من هذه الحقوق تعتبر من الحقوق الإنسانية الطبيعية التي لا بد من توافرها لكل الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا رعايا الدولة أم لا. و لذالك فان الحقوق الأساسية تنطبق على حرية التنقل لأنه أينما انتقل الفرد لك الحقوق الأساسية لابد من إن تتوافر في بلدهم.
الوسائل الدولية و الوطنية للحماية و الدعم
تأخذ هذه الوسائل شكل معاهدة و التي يمكن أيضا تسميتها في( الاتفاقيات, الإعلانات و البروتوكولات )التي تلزم الدول المتعاقدة و التي تناقشت على الشروط. عندما يتم الفرغ من المفاوضات, يعتبر نص المعاهدة نائي, ملزم و أصلي و يتم التوقيع عليه من ممثلي الدول. و يمكن للدولة أن تعبر عن رغبتها في الالتزام في المعاهدة بطرق شتى.الطريقة الأكثر شيوعا هي الإقرار أو الالتحاق. يتم تصديق لأي معاهدة جديدة من قبل الدول التي تناولت مناقشتها و يمكن للدول التي لم تشارك بذالك الالتحاق للمعاهدة في وقت لاحق. تدخل المعاهدة حيز النفاذ و تصبح قابلة للتنفيذ عندما يتم أقرار ها أو الالتحاق بها من قبل عدد محدد مسبقا من الدول.
يمكن للدول أبداء تحفظها لمادة أو أكثر عند الالتحاق أو أفرار المعاهدة إلا إذا كان التحفظ ممنوع أصلا من قيل المعادة ذاتها, و يمكن أيضا سحب التحفظات في أي مرحلة. في بعض الدول تسمو المعاهدات على القوانين الوطنية الداخلية. و في البض الأخر لا بد من توافر قانون محدد أعطاء المعاهدة الدولية قوة القانون الوطني. عموما كل الدول التي أقرت أو التحقت في معاهدة دولية لا بد لها من إصدار مراسيم, أو تعديل القوانين الموجودة, أو إدخال تشريع جديد من أجل تفعيل المعاهدة على الإقليم الوطني.
يمكن استعمال المعاهدات الملزمة لدفع الحكومة لاحترام نصوص ا لمعاهدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الماء و الغذاء الكافي. المعاهدات الغير ملزمة مثل الإعلانات و التوصيات يمكن استعملها لإحراج الحكومات بالإعلان عن امتناعها عن الأخذ بها للعامة, فترضخ الحكومات التي تهتم بسمعتها الولية لتبني هذه السياسات.
تحدد الوسائل الدولية و الإقليمية التالية معايير حرية التنقل لكل الأشخاص:
الأمم المتحدة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة 13
هذه أول وثيقة دولية التي تلاحظ بوضوح الحق في التنقل للأفراد. تشترط المعاهدة بأن لكل فرد الحرية بالتنقل الحر ضمن حدود الدولة بالإضافة لكل فرد الحق في مغادرة بلده لأي سبب يعنيهم, و في ذات الوقت لهم الحق في العودة لدولته إذا أختار كذالك.
المعاهدة المتعلقة باللاجئين (1951) المادة 26
تخول هذه المعاهدة للاجئين ذات الحقوق الممنوحة لموطنين الدولة. المادة 26 تشترط بأن على كل دولة عضو في الاتفاق السماح للاجئين الذين يعيشون ضمن حدود الدولة بالتنقل بحرية و خضوعهم للقوانين المطبقة عامة على الأجانب في ذات الأوضاع .
المعاهدة الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري (1965) المادة 5
تم أنشاء هذه المعاهدة لإلغاء كافة إشكال التمييز العنصري. و تهدف لتحقيق مهامها من خلال وضع خطوط رئيسية لكيفية معاملة الأفراد, تتشابه مع وثائق حقوق الإنسان. المادة 5 تنص بأن لكل الأفراد الحق في حرية التنقل و المسن ضمن حدود الدولة, الحق في مغادرة الدولة, بما فيها الدولة الأم, و الرجوع لدولته و الحق في الجنسية.
المعاهدة الدولية للحقوق السياسة و المدنية (1966) المادة 12
و هي المعاهدة الأكثر تقدما في التعامل مع الحقوق السياسية و المدنية. تختصر هذه المعاهدة باسم ICCPRو التي تشترط على بان لكل فرد يسكن بطريقة قانونية ضمن حدود الدولة له الحق في اختيار مكان سكنه و الحرية في التنقل. بالإضافة لكل الأفراد الحق في مغادرة أي دولة بما فيها بلده ولا يجوز حرمانه من الحق بالعودة لها. ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق أو تقيدها إلا في حالات الأمن الوطني, النظام العام, الصحة, الأخلاق, أو في حالة المخاطرة بحقوق آخرين.
للتوسع الأفضل لاستراتجيات تطبيق هذه الحقوق المنصوص عليها بالمعاهدة, أصدرت ---لجنة حقوق الإنسان --- الجهاز المراقب للمعاهدة ما يلي:
التعليق العام رقم 15, موقع الغرباء في المعاهدة( الجلسة 27, 1986 )
يناقش هذا التعليق موقع الأجانب ضمن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية. و تنص بأن للأجانب الحق في حرية التنقل و حرية اختيار المسكن, و لهم الحرية في مغادرة بلادهم. بينما هذه الوثيقة تعطي الحق للدول في اختيار الأشخاص الذين يودون عبور حدودها, و تناشد الأمم بالسماح لأي فرد حقوقه الإنسانية معرضة للانتهاك أو معرض للمحاكمة بإدخاله للدولة, و أيضا توصي بإبقاء الأجانب الذين يشكلون خطر على الآخرين خارج الدولة.
التعليق العام رقم 25 (1996)
يشير هذا التعليق إلى المادة 40 من المعاهدة الدولية للحقوق السياسة و المدنية التي تتعامل مع الحق في المشاركة في الأمور العامة, الحق في التصويت, و الحق المتساوي في الحصول على الخدمات العامة. في مناقشة الحق في التصويت يجب أن لا يكون هناك معوقات في ممارسته. بينما الحق في التنقل بالإضافة لحقوق أخرى يجب عدم تقيدها لأنه حق الأفراد في التصويت يمكن تقيدها أو منعها من قبل الحكومات.
التعليق العام رقم 27, حرية التنقل( الجلسة 67, 1999)
توفر هذه الوثيقة نظرة عميقة لحرية التنقل. التشعيبات/ التبعات/ الآثار و القيود عليها. تنص اللجنة على ضرورة حرية التنقل لا يمكن تعويضها من أجل تتطور الأفراد الحر, و يتفاعل هذا الحق مع حقوق أخرى في المعاهدة الدولية لحقوق السياسية و المدنية. تنص الوثيقة أن لكل الأفراد لهم الحرية في اختيار مسكنهم. و لهم الحق في مغادرة أي دولة بما فيها دولتهم. و تنص على القيود الاستثنائية التي يمكن فرضها على حرية التنقل في ظروف محددة, وأخيرا تؤكد الحق للفرد بالرجوع لبلده. يتناول هذا "التعليق العام" كل جزئية من المادة 12 من المعاهدة الدولية للحقوق السياسة و المدنية, و يتفحصها من وجهة نظر قانونية. هذه الوثيقة تعتبر أحدى الوثائق الهامة التي يتم الرجوع لها في حالة فحص عمق حرية التنقل و حدوده.
التعليق العام رقم 28, الحق في المساواة بين الرجل و المرآة(2000 )
يتعامل التعليق مع المادة 3 خصوصا من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية, والتي تنص على المساواة بين الرجل و المرآة. ينص التعليق في المادة 16 بأن الدول الأعضاء أن توفر معلومات عن أي ممارسة قانونية أو نصوص من شأنها تقيد حرية المرآة بالتنقل مثل: ممارسة القوة الزوجية على الزوجة و الأطفال, أو إصدار وثائق السفر لامرأة. بالنتيجة, يطالب التعليق الإلغاء مثل هذه القوانين بإعطاء المرآة الحقوق ذاتها المعطاة للرجل.
التعليق العام رقم 29. حالات الطوارئ (2001 )
يناقش هذا التعليق الأستثنائات من نصوص المعاهدة الدولية للحقوق السياسية و المدنية. أو هذا التعليق في غاية الأهمية نظرا لكونه يضع حدود لإطار عمل المحدد في المعاهدة ذاتها. المعايير المشتقة من المعاهدة لا بد إن تكون ذات طبيعة مؤقتة و استثنائية.قبل إن تقوم الدول في مباشرة تفعيل المادة 4, لا بد من توافر شرطين أساسيين: يجب إن يكون الوضع أصبح حالة ضرورة أمنية تهدد حياة الأمة, ولا بد من إعلان حالة طوارئ من الدولة العضو. على أية حال فان إبعاد الأفراد من أماكن سكنهم يعتبر جريمة ضد الإنسانية (القسم 18/ب)
تنظيم منظمة العمل الدولية (EEC) رقم 1612/68 من مجلس 15 أكتوبر 1968 عن حرية تنقل العمال ضمن المجتمع
تؤمن هذه الوثيقة الحماية الكاملة للعمال ضمن المجتمعات التي تعنيهم أو ضمن الحدود الوطنية كما هو الحال بالعمال الهاجرين. منظمة العمل الدولية (ILO) تعتبر حرية التنقل حق أساسي للعمال و عائلاتهم , و يتطلب هذا الحق ضرورة تأمين الحق في المساواة في المعاملة من قبل القانون و الاعتقاد العام فيما يتعلق في كل المسائل المتعلقة في ممارسة النشاطات من قبل الموظفين و الحق في المسكن, و العوائق لحرية تنقل العمال لا بد من إزالتها خصوصا فيما يتعلق بحق العمال في الانضمام لعائلاتهم و ظروف الاختلاط لتلك العائلة في الدولة المضيفة. تنص هذه الوثيقة حقوق العمال و عائلاتهم و ترسم الخطوط العريضة و ترسي المبادئ العامة التي لا بد من الحكومات و الشركات احترامها لعمالهم, و لتامين حرية التنقل من اجل الحصول على ما هو أفضل لهم و لعائلاتهم.
المعاهدة المتعلقة بإلغاء كافة إشكال التميز ضد المرآة (1981) المادة 15
يخرق التمييز ضد المرآة الحقوق الأساسية لاحترام الكرامة الإنسانية و المساواة. المادة 15/4 من هذه المعاهدة, و المعروف باسم CEDAW, تنص بان لكل مرآة أن تمنح الحقوق ذاتها الممنوحة للرجل فيما يتعلق في اختيار موطن السكن و كمانه ضمن تلك الدولة.
إعلان حقوق الإنسان للأفراد الغير مواطنين للدولة التي يعيشون فيها (1985) المادة 5
يؤسس هذا الإعلان الحقوق الأساسية للمهاجرين, اللاجئين و آخرين غير مواطنين للدولة التي يسكنون فيها. و تشترط عدم فرض القيود على حرية تنقل لغير المواطنين. و عدم إجبارهم لمغادرة الدولة أو منعهم من التجول أو اختيار مسكن لهم ضمن حدود الدولة التي يقيمون بها.
المعاهدة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم (1990) المادة 8, 39
تحمي هذه المعاهدة الحاجة في توفير الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم و الذين في العديد من الحالات لم يتوفر لهم معايير ملائمة للعيش في الدولة التي هاجروا لها. فلا بد من إعطاء المهاجرين العمال و أفراد عائلاتهم الحق في التنقل الحر ضمن حدود الدول التي يعملون بها و بالنتيجة الحق في اختيار مسكنهم. و لا يمكن التلاعب بهذه الحقوق إلا في حالة وجود خطر مشروع يواجه الأمن الوطني, النظام العام, الصحة, و الأخلاق, أو حقوق حرية الآخرين.
الاتحاد الأفريقي )المعروف سابقا بمنظمة الوحدة الأفريقية,OAU (
الميثاق الإفريقي لحقوق البشر و الأفراد (1981) المادة 12
المعاهدة الأساسية لحقوق الإنسان للقارة الأفريقية تشترط بأن لكل فرد الحق في التنقل بحرية ضمن حدود الدولة بشرط أنهم مواطنين ملتزمين بالقانون.بالإضافة, كل فرد له الحق في مغادرة بلده و العودة لها بناء على رغبته ألا في حالات الأمن الوطني, الصحة العامة, أو في حالة تعرض الأمة للخطر. لكل فرد الحق في طلب اللجوء لأي دولة أخرى و يمكن إقصاء الموطنين الغير قانونيين من أي أمة بالتماشي مع القانون الفدرالي. و أخيرا, تحرم المعاهدة التهجير/ الطرد القسري المتعدد لجماعات من الأفراد.
الميثاق الأفريقي لحقوق و رعاية الطفل (1990 ) المادة 13
تخاطب المادة 13 حق الأطفال المعوقين و تؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الميثاق في استمال كافة الموارد المتاحة لهم لتأمين حرية التنقل و ملائمة المناطق المخصصة لعبور الطرق الرئيسية و أيضا ملائمة مناطق وسائل النقل العامة الأخرى للأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية و عقلية.
إعلان كمبالا للحرية الفكرية و المسؤولية الاجتماعية (1990 ) المادة 4
يهدف الإعلان لحماية المفكرين و ضمان توافر حرية التعليم و لانتعاشها في أفريقيا. كتب الإعلان من قبل المفكرين الذين على دراية من مسؤوليتهم تجاه المجتمع الأفريقي ككل. تنص المادة 4 إن لكل المفرين لهم الحق في التنقل بحرية ضمن الدولة الأم أو دولة الجنسية و أيضا الحق في التنقل عبر الحدود بدون أية قيود على معتقدات المفكرين و نشاطاتهم.
المجلس الأوروبي
البرتوكول رقم 4. لمعاهدة حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية, لتأمين حقوق معينة و حريات غير تلك المشمولة في المعاهدة في البرتوكول الأول, وكما تم تعديله في البرتوكول رقم.11 (1998 ) المادة 1,2,3,4
تركز هذه المعاهدة عن حرية التنقل. و تنص لا يجوز اخذ حرية شخص من اجل الدين, و تعنى بالأمور ضد التهجير القسري أو طرد الأمم و الأجانب ويعيد تكرار ذات الشروط المنصوص عليه سابقا في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية.
التوصية رقم 1373 لعام( 1998) 1: حرية التنقل, و مواضيع تأشيرات السفر لأعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي
تهدف هذه الوثيقة لتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. تلاحظ التوصية بأن الحصول على وثائق السفر يمكن أن يكون مكلف و تهدف لعدم الحاجة لذالك في المستقبل, فهدف للمجلس الأوروبي حرية التنقل لكافة مواطنين الدول الأعضاء ضمن حدود كافة دول العضوية.
اتحاد الدول العربية
الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1994) المادة 20, 21, 22, 23, 24
يؤكد الميثاق على حق الموطنين في اختيار مسكنهم بحرية ضمن الدولة بالإضافة الحق في التنقل من منطقة لأخرى و السماع لهم بالعودة لبلدهم عند الرغبة, بالإضافة الحق في طلب اللجوء في دولة أخرى بشرط كونهم أن لا يكونوا بانتظار محاكمتهم لارتكابهم جريمة في بلدهم
الوكالات الوطنية للحماية و الخدمات
الدول التي لأقرت معاهدات حقوق الإنسان الدولية و الأقلمة قد اتفقت لموافاة التزاماتها لهذه المعاهدات و بتطبيق النصوص كاملة من ضمنها أيضا تطبيقها على المستوى الوطني.
منظمة الأمن و التعاون الأوروبي OSCE تساعد الدول المشاركة في الوفاء بألتزماتهم في مجالات حرية التنقل و اختيار مكان اسكن, الهجرة, و الاتصالات الإنسانية. تعمل هذه المنظمة يشل رئيسي في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا, أرميني, جورجيا, و أذربيجان, تعمل هذه المنظمة مع منظمات أخرى غير حكومية لتحسين الحماية للحقوق . تامين عدم التمييز لكل فئات المهاجرين. الصراعات المتزامنة عبر السنين في المنطقة قد تمخض عنها نزوح ما فوق 7.5 مليون شخص, وتعمل المنظمة لتطبيق مشاريع إعادة أعمار التشريع, خدمات الحدود, تطوير القدرات المحلية وتدريبها, آليات مشاركة المعلومات عبر الحدود و التعاون بينها, خلق تشريع داخلي جديد للأشخاص النازحين الداخليين, و تطوير تشريع مدني جديد و تشريع للهجرة الداخلية, قوانين إسكانية و ملكية خاصة بالأجئين, و الأشخاص النازحين IDPs) ) و هي خطوة أساسية في حل الصراع الجو رجي- الأستونين الجنوبي.
مواد للدفاع, التعليم والتدريب
للمدافعين
استعمال النظام الدولي لحقوق الإنسان لمحاربة التميز العنصري. كتيب( امنستي الدولية)
مصمم هذا الكتاب لاستعمال المنظمات الغير حكومية و آخرين راغبين في مخاطبة و محاربة التميز العنصري. و يقدم نظرة شاملة للمعاهدات الدولية و الإقليمية و المبادئ التي تجرم التميز العنصري. و تصف الأمم المتحدة و الأجهزة الحاكمة التي تلعب دور في مراقبة كيفية تطبيق الدول لهذه المعايير الإنسانية.
للتعليم
جيران: تعلم احترام الأخر(جانا أوندراكوفا)
الهدف من هذا الكتيب التعليمي بتعريف الشباب في الفئة العمرية 12- 18( المراحل الابتدائية و الإعدادية) بالتاريخ الحضاري و عادات دولتهم و***inculcate زرع روح التفهم و الاحترام بين الأفراد و الجماعات, أعضاء الأقليات و الأكثرية
موارد أخرى
كورسات و فرص تدريبية
منظمات تدافع عن حرية التنقل
تم أعداد هذا الكتيب من قبل سارة جييز
حقوق الطبع محفوظة@ في منظمة تعليم حقوق الإنسان 2005(HREA)
|